الشيخ أحمد الشيرازي

9

تعليقات الفصول في الأصول

تصديقات باعتبار حملها على محدوداتها والاذعان الحاصل منها . ووجه نسبة هذه المبادئ إلى اللغة في قوله « المبادئ اللغوية » هو تعلق هذه المبادئ باللغة وارتباطها بها ، لا كونها من المسائل المعنونة في كتب اللغة وفنها ومقاصدها - كما هو ظاهر غير خفي . ومراده « قده » من اللغة التي هي منسوب إليها إما اللغة بالمعنى الأخص المقابل للعرف العام والخاص وإما بالمعنى الأعم الشامل لهما ، وعلى الأول فيعلم حال العرفين بالمقايسة بخلاف الثاني . ولا يخفى أن الثاني أنسب بالمقام . قوله : وربما يذكر فيها بعض . . . الخ وجه الاستطراد هو أنه لما جرى ذكر الحقيقة والمجاز وبيان مفهومهما ناسب أن يبحث في أن لهذين المفهومين مصداقا بالنسبة إلى الشرع أم لا ؟ وبعبارة أخرى : بعد وضوح مفهومهما ينبغي أن يلاحظ هل لهما تحقق ووجود بحسب الشرع ، فذكر مباحث الحقيقة الشرعية فاستتبعت مباحث الصحيح والأعم كما هو واضح . وأما مباحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى فوجه الاستطراد فيها هو أن الكلام راجع إلى أن هذين المفهومين هل يقعان ويتحققان في صورة الاجتماع أم لا ؟ وأما مباحث المشتق فلما لم تكن طويلة الذيل متفننة المسائل متشعبة الفروع كمباحث الأوامر والنواهي والعام والخاص وغيرها حتى تستقل بعنوان ، فناسب أن تذكر في المقدمة - فافهم .